السيد محمدمهدي بحر العلوم

452

مصابيح الأحكام

ولا تطيّب ، ولا تأكل طعاماً فيه طيب ، فتعيد الغسل » « 1 » . ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه الغسل » « 2 » . وصحيحة الحسن بن سعيد ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام : عن الرجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة ، عالم أو جاهل ، ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع ؟ فكتب عليه السلام : « يعيد » « 3 » . ومرسلة يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال : « غسل الجنابة وغسل من مسّ ميّتاً والغسل للإحرام » « 4 » . وقول الرضا عليه السلام في الفقه المنسوب إليه ، قال : « الغسل ثلاثة وعشرون » ، وعدّدها ثمّ قال : « الفرض منه من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميّت وغسل الإحرام ، والباقي سنّة » « 5 » . هذا غاية ما ينتصر به لهذا القول من الروايات .

--> ( 1 ) . التهذيب 5 : 84 / 231 ، باب صفة الإحرام ، الحديث 39 ، وسائل الشيعة 12 : 332 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 2 ) . التهذيب 5 : 78 / 210 ، باب صفة الإحرام ، الحديث 18 ، وسائل الشيعة 12 : 331 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) . الكافي 4 : 327 ، باب ما يجب لعقد الإحرام ، الحديث 5 ، وفيه : « رجل أحرم بغير غسل . . . » ، التهذيب 5 : 93 / 260 ، باب صفة الإحرام ، الحديث 68 ، وفيه : « رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل ، جاهلًا أو عالماً . . . » ، وسائل الشيعة 12 : 347 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 4 ) . التهذيب 1 : 109 / 271 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 3 ، وفيه : « وغسل من غسّل ميتاً » ، وسائل الشيعة 2 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 5 ) . فقه الرضا عليه السلام : 82 .